إغلاق عدد من المعامل في شمال الرمادي

إغلاق عدد من المعامل في شمال الرمادي

English

بعد تكرار المناشدات والشكاوي من مناطق جزيرة الرمادي- الحامضية والبوعيثة، ومناطق شرق الرمادي- الصوفية وجويبة، حول وجود انبعاثات و غازات متصاعدة من المعامل غير المرخصة للأسفلت المؤكسد وغير المؤكسد في مناطق شمال الرمادي، التي أدت إلى تسمم المواطنين واختناقهم، في 3 تموز 2021 تشكلت لجنة من مديرية البيئة في الأنبار وقسم ازالة التجاوزات في قائممقامية قضاء الرمادي والشرطة البيئية، بحضور جمعية حماة نهر دجلة المتمثلة بفريق حماة الفرات في الرمادي، بالاضافة الى حضور وجهاء ومختاري المناطق أعلاه.

حيث تشكل وفد متكامل وتوجه الى تلك المعامل الضخمة والبالغ عددها أربعة معامل في نطاق أقل من 2 كم مربع، والتي تبعد عن حدود بلدية مدينة الرمادي 10 كم، واتخذت على أثرها لجنة ازالة التجاوزات في قائممقامية قضاء الرمادي أجراءًا بغلق كافة معامل تكرير النفط بضمنها المرخصة، لحين مطابقتها الشروط البيئية و وضع فلاتر التصفية في عوادم المداخن، كما أنذرت مديرية البيئة في الأنبار معملًا مرخصًا لمخالفته الشروط البيئية وعدم امتلاكه فلاتر لتصفية الأبخرة المتصاعدة، و تم منح صاحب المعمل 10 أيام، في حال لم يلتزم بالشروط البيئية خلالها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.

ومن ثم التقى المدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط د. شاكر أحمد  ومدير مديرية  بيئة الأنبار م. قيس ناجح، وقائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام، لغرض مناقشة التلوث البيئي الناجم عن عمل هذه المعامل غير المرخصة والتي يشتكي منها سكان المناطق بسبب الانبعاثات الغازية، حيث تم الحديث عن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ودعم القيادة في تنفيذ هذه الإجراءات بحق الأنشطة بعد التأكد من عدم توفيرها للمتطلبات البيئية، كما أصدر محافظ الأنبار كتابًا بمتابعة نشاط معامل تكرير النفط شمال المدينة وإيقاف عمل المخالفة منها للشروط والضوابط البيئية، وتكونت على أثره لجنة وزارية لغرض زيارة هذه المعامل و اتخاذ قرار بخصوص السماح بإعادة عمل هذه الأنشطة أو إزالتها وفق المتطلبات والمحددات البيئية التي شرعها القانون العراقي.

يذكر أن مديرية بيئة الأنبار ماتزال تعمل على متابعة الأنشطة الصناعية لحين تحقيق المتطلبات البيئية وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الأنشطة وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.

مقالات أخرى

أضف ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.